الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن على زوجة السائل أن تتقي الله، وتقوم بطاعة زوجها، التي أوجب الله عليها له، والتي ورد النهي عن مخالفتها، ما دامت في حدود الشرع، والمستطاع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه ابن حبان، والحاكم.
ومن أوجب الحقوق المترتبة للزوج على زوجته، مطاوعته في الفراش، إذا رغب؛ لورود الوعيد الشديد في المرأة الممتنعة عن ذلك، ففي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح.
وعلى السائل أن يعظ زوجته، وينصحها؛ حتى تكف عن هذه المعصية.
وعلى أهلها أن يعينوها على ذلك، ولا يتسببوا في عصيانها لك؛ لثبوت النهي الشديد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ليس منا من خبّب امرأة على زوجها، أو عبدًا على سيده. رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وصححه الألباني.
كما أننا ننصح الأخ بأن يحاول إرضاء زوجته بما ليس فيه معصية لله، وينظر بجدّ لحلّ هذه المشكلة، بالالتجاء إلى الله تعالى، ثم بالاستعانة بمن له تأثير على زوجته، وأهلها؛ حتى تستقيم الأمور، وتعود إلى طبيعتها، وهذا ما نرجو حصوله من الله.
لكن إذا استمر بينكما الخلاف، ولم يعد الصلح ممكنًا، فلا مانع من أن تطلقها.
وعلى كل حال؛ فإياك وما يوسوس لك به الشيطان من ارتكاب الفاحشة، مهما كانت الظروف، فالزنى من أكبر الكبائر، وأبشع الجرائم، ويكبر إثمه في حق مثلك؛ إذ إن الله عز وجل جعل عقوبة زنى المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت، الأمر الذي يدل بوضوح على بشاعة هذه الفاحشة، وخطورتها.
والله اعلم.