الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق – أو التحريم - لا يقع بحديث النفس من غير لفظ، ومن تلفظ بالطلاق منجزًا أو معلقًا بغير اختيار, ولكن بسبب الوسوسة, فطلاقه غير نافذ.
ومن شك هل تلفظ بالطلاق أم لا: لا يقع الطلاق مع هذا الشك؛ لأن الأصل بقاء النكاح فلا يزول بالشك، وراجع الفتوى رقم: 56096، والفتوى رقم: 136015.
والظاهر لنا - والله أعلم - أن الأمر كله وساوس لا يترتب عليها شيء، فأعرض عنها, واحذر من مجاراتها, واستعن بالله, وخذ بأسباب علاجها، وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.