حكم من فاتته صلاة رباعية في السفر وتذكرها في الحضر

28-8-2013 | إسلام ويب

السؤال:
من المعلوم أن من فاتته صلاة فإنه يقضيها بعدد ركعاتها, فما تقول في رجل قضى صلاة وزاد في عدد الركعات, وصلاته صحيحة؟ وما الدليل على صحة صلاته؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلعل السائل يقصد الصلاة الرباعية التي فاتت الشخص أثناء سفره فتذكرها في الحضر فإنه يصليها أربعًا عند بعض أهل العلم, وقد كانت حين فواتها ركعتين فقط, وقد ساق ابن قدامة تفاصيل هذه المسألة مع أدلتها حيث قال في المغني: وأما إن نسي صلاة السفر، فذكرها في الحضر، فقال أحمد: عليه الإتمام احتياطًا, وبه قال الأوزاعي، وداود، والشافعي في أحد قوليه, وقال مالك، والثوري، وأصحاب الرأي: يصليها صلاة سفر؛ لأنه إنما يقضي ما فاته، ولم يفته إلا ركعتان, ولنا، أن القصر رخصة من رخص السفر، فيبطل بزواله، كالمسح ثلاثًا, ولأنها وجبت عليه في الحضر، بدليل قوله عليه السلام: "فليصلها إذا ذكرها" ولأنها عبادة تختلف بالحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر، غلب فيها حكمه. انتهى

ونوجه السائل إلى توجيه الأسئلة النافعة، لا الأسئلة التي تورد على سبيل الألغاز، أو أسئلة المسابقات.

والله أعلم.

www.islamweb.net