الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلو أخطأت في كتابة قدر الدين فلا إثم عليك، لعذرك بالخطإ، لما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه ابن ماجه، وصححه الألباني في تخريج المشكاة.
والمعتبر من الدين هو ما في ذمة المدين للدائن فعلا، سواء كتب أقل منه أو أكثر، فكتابة مبلغ أقل منه لا تسقط الباقي من ذمة المدين، وكتابة أكثر منه لا تثبت الزيادة للدائن، ولو استند من يحكم بها لما كتب في الوثيقة خطأ، فإن القضاء لا يبيح حراما، ولا يحرم حلالا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ. رواه البخاري ومسلم.
فهذا الحديث يدل على أن حكم الحاكم بناء على ما ظهر له من كلام الخصمين وأدلتهم لا يجعل الباطل حقاً، ولا الحرام حلالاً، قال ابن حجر في الفتح: قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أقطع له قطعة من النار ـ أي: إن أخذها مع علمه بأنها حرام عليه دخل النار.
وإذا تبين لك الخطأ فعليك تداركه وإخبار الدائن والمدين.
والله أعلم.