الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأ الإمام بقطعه الصلاة للسبب المذكور، فإن قطع الصلاة المفروضة غير جائز إلا لعذر، وانظر الفتوى رقم: 11131.
أما صلاتك بعد قطع الإمام الصلاة لغير عذر، ففي صحتها خلاف بين أهل العلم، فالأكثر على بطلانها، جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير: للقاعدة المقررة أن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه.
وانظر الفتوى رقم: 46834.
وقال البهوتي رحمه الله: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، لارتباطها بها.... سواء كان بطلان صلاة الإمام لعذر..... أو لغير عذر كأن تعمد الحدث، أو غيره من المبطلات...... ولا يبني المأموم على صلاة إمامه حينئذ، بل يستأنفها لبطلانها، وعنه لا تبطل صلاة مأموم إذا كان بطلان صلاة الإمام لعذر.
أما الشافعية: فيرون صحة صلاة المأموم ولو قطع الإمام الصلاة لغير عذر، قال النووي رحمه الله: فَأَمَّا إذَا بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ بِحَدَثٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ قَامَ إلَى خَامِسَةٍ، أَوْ أَتَى بِمُنَافٍ غَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُفَارِقُهُ وَلَا يَضُرُّ الْمَأْمُومَ هَذِهِ الْمُفَارَقَةُ بِلَا خِلَافٍ في مذهب الشافعية.
فعلى قول الشافعية فصلاتك صحيحة ولم تكن تلزمك إعادة الفاتحة، وائتمام الناس بك ومنهم الإمام الأول، لا حرج فيه.
والله أعلم.