حكم صلاة المأموم إذا قطع الإمام الصلاة

28-8-2013 | إسلام ويب

السؤال:
السؤال هو: دخلت المسجد لصلاة المغرب، فلما أقيمت الصلاة وصلى الإمام، وأثناء تلاوة سورة البقرة في الركعة الأولي رن جوال أحد المصلين فأخطأ في التلاوة فرددت عليه، ثم رن جوال المأموم ثانية فخرج الإمام وترك الصلاة وذهب ليعاتب صاحب الجوال، فتقدمت خطوة لأكمل صلاتي، وكان كل الناس قد خرجوا من صلاتهم بعده إلا أنا فقرأت الفاتحة جهرا بعد أن قرأتها بعد فاتحته وانضم المصلون إلى صلاتي بما فيهم الإمام، ولما فرغت من الصلاة عاتبني وقال لي لقد أخطأت حينما تقدمت وكان يجب عليك أن تترك الصلاة وألا تتقدم إلا إذا أنا قدمتك في حين أنه انضم إلى صلاتي من لم ير تلك الواقعة، فما حكم صلاتنا جميعا؟ وما هو الواجب في ذلك الموقف من الإمام والمأمومين؟ وهل بخروج الإمام كان يجب علينا جميعا الخروج من الصلاة تبعا له؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أخطأ الإمام بقطعه الصلاة للسبب المذكور، فإن قطع الصلاة المفروضة غير جائز إلا لعذر، وانظر الفتوى رقم: 11131.

أما صلاتك بعد قطع الإمام الصلاة لغير عذر، ففي صحتها خلاف بين أهل العلم، فالأكثر على بطلانها، جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير: للقاعدة المقررة أن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه.

وانظر الفتوى رقم: 46834

وقال البهوتي رحمه الله: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، لارتباطها بها.... سواء كان بطلان صلاة الإمام لعذر..... أو لغير عذر كأن تعمد الحدث، أو غيره من المبطلات...... ولا يبني المأموم على صلاة إمامه حينئذ، بل يستأنفها لبطلانها، وعنه لا تبطل صلاة مأموم إذا كان بطلان صلاة الإمام لعذر.

أما الشافعية: فيرون صحة صلاة المأموم ولو قطع الإمام الصلاة لغير عذر، قال النووي رحمه الله: فَأَمَّا إذَا بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ بِحَدَثٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ قَامَ إلَى خَامِسَةٍ، أَوْ أَتَى بِمُنَافٍ غَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُفَارِقُهُ وَلَا يَضُرُّ الْمَأْمُومَ هَذِهِ الْمُفَارَقَةُ بِلَا خِلَافٍ في مذهب الشافعية.

فعلى قول الشافعية فصلاتك صحيحة ولم تكن تلزمك إعادة الفاتحة، وائتمام الناس بك ومنهم الإمام الأول، لا حرج فيه.

والله أعلم.

www.islamweb.net