الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت إيقاع الطلاق عند زيارة زوجتك لأخيها، فإنها إذا ذهبت لزيارته وقع طلاقها، والذي ننصحك به ـ إن كنت لم تطلق زوجتك قبل ذلك طلقتين ـ أن تأذن لها في زيارة أخيها، ثم تراجعها قبل انقضاء عدتها، والرجعة تحصل بقولك: راجعت زوجتي، أو بجماعها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.