الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت فقد أساء هذا الرجل إلى زوجته، لكن الواجب على المرأة طاعة زوجها إذا دعاها للفراش، ولا يجوز لها الامتناع منه إلا لعذر كمرض، أو حيض، أو صوم واجب، أو ضرر يلحقها من الجماع، فإن كانت الزوجة امتنعت من زوجها لغير عذر فقد أثمت، وعليها التوبة إلى الله عز وجل، وأما إن كانت عاتبته على إساءته فهجرها، فلا شيء عليها، قال ابن حجر:... ولا يتجه عليها اللوم إلا إذا بدأت هي بالهجر فغضب هو لذلك، أو هجرها وهي ظالمة فلم تستنصل من ذنبها وهجرته، أما لو بدأ هو بهجرها ظالما لها، فلا.
وما دام زوجها قد طلقها، فليس عليها سوى التوبة إلى الله مما فرطت فيه.
والله أعلم.