الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما أنت وكيل مؤتمن في سحب المبلغ وإيصاله، ولا ضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط، وما ذكرت لا تفريط فيه، وهو خطأ قد يقع من الصرافات الآلية ويتم تداركه بما ذكرت وعليه، فما لم يكن قد حصل منك تعد، أو تفريط، فلا ضمان عليك، قال في فقه السنة: ومتى تمت الوكالة كان الوكيل أميناً فيما وكل فيه، فلا يضمن إلا بالتعدي والتفريط.
وقال في الغاية والتقريب: الوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه.
وجاء في كشاف القناع: والوكيل أمين لا ضمان عليه من ثمن ومثمن وغيرهما بغير تفريط ولا تعد. انتهى.
والله أعلم.