الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاختلاط المعهود في كثير من المؤسسات التعليمية اليوم من الاختلاط المحرم, ومفاسده عظيمة، وسبق أن نبهنا على ذلك في الفتوى رقم: 3539.
ويتعين السعي في الفصل بين البنين والبنات في مراحل التعليم المختلفة، وأن يقوم الرجال بتدريس البنين والنساء بتدريس البنات، درءا للمفاسد، وحفاظاً على طهارة المجتمع وعفته، أمّا عن سؤالك: فإذا كان عملك في المدرسة المختلطة تأمن معه الفتنة وتلتزم بالضوابط الشرعية من غض البصر، واجتناب الخلوة بالأجنبيات و... فهذا العمل جائز ليس بحرام، أمّا إذا كنت تخشى على نفسك الفتنة، أو كان في عملك تعرّض للخلوة بالأجنبيات، أو لمسهن، أو النظر إليهن وهن كاسيات عاريات، فلا يجوز، وأما دروس التقوية: فإن المدرس يتحكم فيها أكثر، فيمكنه فصل الجنسين بأن يعطي لكل منهما وقتا، كما يمكنه فرض التمايز بين الفتيان والفتيات بحيث يكون الفتيان في جانب والفتيات في جانب آخر، فيحصل التمايز, وينتفي الاختلاط المحرم, وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 41319، 41879، 7934، 173063.
والله أعلم.