الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز للمصلي ولو كان موسوسا أن يسرع في صلاته سرعة تخل بركن الطمأنينة، وقد بينا ضابط هذا الركن في الفتوى رقم: 173877، بعنوان: الإسراع في الصلاة بين الصحة والبطلان.
أما السرعة التي لا تخل بالطمأنينة والغرض منها إكمال الصلاة بخشوع قبل هجوم الوساوس: فهذه لا حرج فيها، وقد قال أبو رجاء العطاردي رحمه الله تعالى: شَهِدْتُ الزُّبَيْرَ يَوْماً وَأتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ? أَرَاكُمْ أَخَفَّ النَّاسِ صَلاَةً؟ قَالَ: نُبَادِرُ الوَسْوَاسَ.
ولا يجوز له أن يتكلم بما ذُكر في السؤال، وكذا لا يتشهد عقب الوسوسة ـ كما قال السائل ـ وهذه الأمور لا علاقة لها بدفع الوسوسة، وإنما تندفع الوسوسة بعدم الالتفات إليها وإشغال البال بتدبر ما يقوله المصلي في صلاته.
والله أعلم.