الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد طلب أخيك منك أن تحلفي لا يعتبر جبرا لك على الحلف إلا إذا توفرت فيه شروط الإكراه المبينة في الفتاوى التالية أرقامها: 204502، 157675، 42393.
ولذلك، فإن عليك الكفارة، لأنك حنثت بفعل ما حلفت عنه دون إكراه معتبر شرعا ـ كما يبدو لنا من السؤال ـ والكفارة تكون بأحد هذه الأمور الثلاثة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإذا لم تجدي شيئا منها، فعليك صيام ثلاثة أيام ـ وانظري الفتويين رقم: 2053، ورقم: 58227.
وما دمت قد حنثت في يمينك، فإنها قد انحلت، ولا تلزمك إلا كفارة واحدة وإن عدت للفعل بعد ذلك، وانظري الفتويين رقم: 136912، ورقم: 10595.
والله أعلم.