كفارة من حلف ألا يفعل شيئا ثم فعله عدة مرات

1-9-2013 | إسلام ويب

السؤال:
طلب مني أخي الحلف على أن لا أعود لفعل كنت أقوم به، فاضطررت أن أحلف استجابة له، وبعدها بفترة عدت للفعل، وبين فترة وأخرى أتركه وأعود إليه، فما الحكم في ذلك؟ وماذا علي؟ علما بأنني قرأت أنني أعتبر كمن أجبر على الحلف ولم يحلف بإرادته، والحكم فيه لم يتضح لي.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مجرد طلب أخيك منك أن تحلفي لا يعتبر جبرا لك على الحلف إلا إذا توفرت فيه شروط الإكراه المبينة في الفتاوى التالية أرقامها: 204502، 157675، 42393.

ولذلك، فإن عليك الكفارة، لأنك حنثت بفعل ما حلفت عنه دون إكراه معتبر شرعا ـ كما يبدو لنا من السؤال ـ والكفارة تكون بأحد هذه الأمور الثلاثة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإذا لم تجدي شيئا منها، فعليك صيام ثلاثة أيام ـ وانظري الفتويين رقم: 2053، ورقم: 58227.

وما دمت قد حنثت في يمينك، فإنها قد انحلت، ولا تلزمك إلا كفارة واحدة وإن عدت للفعل بعد ذلك، وانظري الفتويين رقم: 136912، ورقم: 10595.

والله أعلم.

www.islamweb.net