الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فيقع الطلاق بحصول المحلوف عليه - وهو هنا ذهاب زوجتك لبيت أختها - وهذا على قول الجمهور . واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الزوج إذا لم يقصد الطلاق لا يقع الطلاق، وتلزمه كفارة يمين. وانظر الفتوى رقم: 11592. والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور.
وننبه إلى بعض الأمور:
الأمر الأول: لو كان لهذا المنع سبب، وذهبت الزوجة لبيت أختها بعد أن زال هذا السبب، ولم ينو الزوج منعها مطلقا، لم يحصل الحنث، فلا يترتب على هذه اليمين شيء؛ وراجع الفتوى رقم: 53941.
الأمر الثاني: أن الغضب لا تنتفي معه المؤاخذة، ولا يرتفع به التكليف إلا إذا وصل بصاحبه إلى حد لا يعي فيه ما يقول؛ وراجع الفتوى رقم: 2182. وينبغي اتقاء الغضب قدر الإمكان، واستخدام سبل العلاج عند طروه، وقد بينا هذه السبل في الفتوى رقم: 8038.
الأمر الثالث: حسن العشرة بين الزوجين، واجتناب المشاكل في الحياة الزوجية، والحذر من جعل الطلاق وسيلة لحل المشاكل.
والله أعلم.