الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الإقدام على إجهاض الجنين في أي مرحلة من مراحل حياته إلا لعذر شرعي، وراجعي الفتوى رقم: 125306.
وما ذكر من عدم قدرتها على تحمل مسؤولية الطفل ليس بعذر شرعي يبيح لها الإجهاض، ثم إن الله تعالى قد يبارك في هذه النسمة فيقر بها عينها، فلتكل أمرها إلى الله تعالى، ولتدع بمثل ما دعا به نبي الله زكريا ـ عليه السلام ـ قال تعالى: هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ {آل عمران:38}.
وما ذكر من ضرب هذا الزوج زوجته وشتمه لها وعدم قيامه بالمسؤولية يتنافى مع حسن العشرة الذي أمر به الشرع الأزواج، كما في قوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}.
وإن أمكن الإصلاح فهو خير من الطلاق، قال الله تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}.
وإن ترجحت مصلحة الطلاق فليفترقا بالمعروف، وسيجزي الله كلا منهما من فضله خيرا، قال سبحانه: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}.
والله أعلم.