الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل المرأة في تزيين النساء بما هو مشروع لا حرج فيه، ما لم يعلم قصد من تطلب الزينة، وأنها تريد ذلك للتبرج به، فيحرم حينئذ إعانتها عليه؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}, ولا يخفى أن المرأة المتبرجة إذا تزينت في هذه المحلات، ثم خرجت ليراها الرجال الأجانب، فإن ذلك فتنة عظيمة، ومنكر كبير يشترك في إشاعته المرأة نفسها، ومن أعانها على ذلك بتزيين، كما أن مشاركة من تفعل الحرام من نمص للحواجب لا يجوز؛ لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة.
وفسر الإمام النووي في شرح صحيح مسلم ذلك، فقال: وأما النامصة فهي التي تزيل الشعر من الوجه، والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب، فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا. انتهى.
وعليه, فالمسؤول عنها يدخل في مالها من الحرام بقدر ذلك العمل الحرام، وعليها الكف عن مشاركة من تعمل الحرام, كما بينا في الفتويين: 112414 - 181337.
ولمزيد من الفائدة حول الضوابط الشرعية للعمل المذكور انظري الفتاوى أرقام: 35723 /2482 /106843 .
والله أعلم.