الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يعينك وأن يكتب لك الأجر والمثوبة، أما بالنسبة للصدقة عن الميت فقد تقدم الكلام عنها في الفتوى رقم:
3406 فلا حرج عليك في الصدقة عن أمك ولو كنت لا تعلمين أحية هي أم ميتة.
ولا حرج عليك في أن تتصدقي أيضاً عن المرأة التي ربتك، كما يعلم من الفتوى المشار إليها.
أما بالنسبة لأخت هذه المرأة فإنه لا يجب عليك زيارتها وصلتها، لأنها ليست من أرحامك، ولكن زيارتها وصلتها تدخلان في صلة وزيارة عموم المسلمين والمسلمات، وتزداد تأكيداً إذا كان القصد منها التعبير عن اعترافك بالجميل لأختها التي ربتك.
والله أعلم.