الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث أو التأكيد - يقع به الطلاق عند وقوع الحنث، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا - وهذا هو المفتى به عندنا - لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق, وإنما يراد به التهديد, أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين, ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة؛ وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه, فالمفتى به عندنا أن أم زوجتك إذا قامت بمساعدة زوجتك في أعمال البيت، فإن زوجتك تطلق منك ثلاثًا، وتبين بينونة كبرى.
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فتلك يمين لا حرج عليك في الحنث فيها، لكن تلزمك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
وننصحك بالامتناع عن الحلف بالطلاق مستقبلًا؛ فإنه من أيمان الفساق، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.
والله أعلم.