الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أولًا: اختلف العلماء في اشتراط الموالاة في غسل أعضاء الوضوء, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49273.
ثانيًا: الوضوء الذي في غسل الجنابة يختلف في أحكامه عن الوضوء المستقل عن الغسل؛ حيث إنه بتداخله مع الطهارة الكبرى - الغسل - صار الحكم للطهارة الكبرى دون الصغرى، فلم يشترط فيه حينئذ الموالاة, ولا الترتيب.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يجب الترتيب، ولا الموالاة في أعضاء الوضوء إذا قلنا: الغسل يجزئ عنها؛ لأنهما عبادتان دخلت إحداهما في الأخرى, فسقط حكم الصغرى, كالعمرة مع الحج, نص على هذا أحمد.
ثالثًا: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تأخير غسل رجليه إلى نهاية غسل الجنابة، فهذا قد يكون بسبب عدم نظافة المكان مثلًا، وقد يكون مستحبًا في الوضوء الذي في الغسل خاصة, وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته الفعلية - وكفى بها دليلًا على الصحة والمشروعية - وهذا قول جمهور العلماء.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل, وعن مالك: إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما, وإلا فالتقديم, وعند الشافعية في الأفضل قولان, قال النووي: أصحهما وأشهرهما، ومختارهما أنه يكمل وضوءه.
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 123617.
والله أعلم.