الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في الحيض، أو الطهر الذي حصل فيه جماع؛ طلاق بدعي محرم، لكنه واقع عند أكثر أهل العلم، وهذا هو المفتى به عندنا. وانظري الفتوى رقم: 5584.
وإذا انقطع دم الحيض أبيح الطلاق، ولو لم تغتسل المرأة.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق، ولم يبح سائرها حتى تغتسل. اهـ
وأما إخبارك زوجك بأنك لا تقدرين على ملاقاته، وأنك راجعة لبلدك، فليس بمانع من وقوع الطلاق، ولو كان خلاف الواقع، فيقع الطلاق الثاني.
لكن ننبهك إلى أن الطلاق الأول إذا وقع قبل الدخول والخلوة الصحيحة؛ فهو طلاق بائن، وفي هذه الحال لا يلحقك طلاقه الثاني لأنه لم يصادف محلًا قابلًا للطلاق، كما ننبه إلى أن زواج السر الذي يتم دون ولي للمرأة فهو زواج باطل، وراجعي شروط وأركان الزواج في الفتوى رقم: 5962.
والله أعلم.