الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما العمرة: فالواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر به عند خروجك ناويا العمرة، فإن خرجت من الرياض أو الدمام فإنك تحرم من ميقات أهل نجد، وإن خرجت من المدينة ناويا العمرة فإنك تحرم من ميقات أهلها، وإن بدا لك أن تعتمر وأنت في جدة فأحرم من حيث أنت ولا يلزمك الخروج للميقات، لأن من أنشأ من دون الميقات فمهله من حيث أنشأ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك، حتى أهل مكة يهلون منها. متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وأما قصر الصلاة: فالواجب عليك أن تتم الصلاة في البلد الذي اتخذته وطنا، ويجب عليك كذلك أن تتم إذا نويت الإقامة ببلد أربعة أيام فأكثر، وانظر الفتوى رقم: 115280.
وينبغي لك أن تتم في البلد الذي تقيم زوجتك فيه وإن لم يكن وطنا لك خروجا من الخلاف، وانظر الفتوى رقم: 198887.
وأما الجمع: فيجوز حيث يشرع القصر عند الجمهور، وإن كان تركه أولى، وحيث لا يشرع القصر، فلا يجوز الجمع إلا إن وجد عذر آخر يبيحه، وانظر لبيان الأعذار المبيحة للجمع الفتوى رقم: 6846.
والله أعلم.