الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الواجب في الوضوء هو إيصال الماء إلى جميع الأعضاء الواجب غسلها، ولا يشترط في ذلك اليقين, بل غلبة الظن كافية، رفعًا للحرج ودفعًا للمشقة.
جاء في حاشية إعانة الطالبين: قوله: ولا يجب تيقن إلخ ـ أي: في الوضوء, وفي الغسل.
قال النووي في الروضة: وَيُشْتَرَطُ فِي غَسْلِ الْأَعْضَاءِ: جَرَيَانُ الْمَاءِ عَلَى الْعُضْوِ بِلَا خِلَافٍ. انتهى.
فإن كان هناك شعر على العضو يصف البشرة، وجب إيصال الماء لها، وإلا استُحِب.
قال ابن قدامة في الكافي: فإن كان في الوجه شعر كثيف يستر البشرة، لم يجب غسل ما تحته؛ لأنه باطن أشبه [باطن] أقصى الأنف، ويستحب تخليله؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلل لحيته, وروى أنس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كان إذا توضأ، أخذ كفًّا من ماء فأدخله تحت حنكه، فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل» رواه أبو داود.
وإن كان يصف البشرة، وجب غسل الشعر والبشرة, وإن كان بعضه خفيفا، وبعضه كثيفاً، وجب غسل ظاهر الكثيف، وبشرة الخفيف معه, وسواء في هذا شعر اللحية, والحاجبين، والشارب, والعنفقة؛ لأنها شعور معتادة في الوجه، أشبهت اللحية.
والله أعلم.