الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المصحف المذكور يملكه أحد طلاب تلك المدرسة فأنت مخطئة في أخذه بغير إذن مالكه، وكفارة ذلك بذل الجهد في إرجاع المصحف المذكور لمالكه, فإن تعذر ذلك فتصدقي بهذا المصحف بوضعه في مسجد، أو مركز إسلامي, أو نحو ذلك من مصالح المسلمين العامة، جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب, والعواري, والودائع, وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به ويصرف في مصالح المسلمين. انتهى.
وأخذ هذا المصحف لا يعتبر سرقة؛ لأنه لم يكن موضوعا في حرز مثله، بل يعتبرهذا الفعل خيانة وتعدٍّ على مال الغير بغير وجه شرعي، وقد جاء تعريف السرقة في اصطلاح الفقهاء في الموسوعة الفقهية كما يلي: السرقة في اللغة: أخذ الشيء خفية، وفي الاصطلاح: أخذه خفية ظلمًا في حرز مثله، بشروط تذكر في بابها. انتهى.
وفي حال ما إذا دلت القرائن على كون هؤلاء الطلبة يتركون مصاحفهم لعدم الحاجة إليها, ويسمحون لمن شاء بأخذها, فلا شيء عليك في أخذ هذا المصحف, ولك الاحتفاظ به للقراءة فيه, والاستفادة منه, ولا إثم عليك - إن شاء الله تعالى -.
والله أعلم.