الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الصفرة والكدرة: فهما نجسان ناقضتان للوضوء، حيث لم تعدا حيضا، وليستا كرطوبات الفرج التي ذهب كثير من العلماء إلى طهارتها، وإن كانت ناقضة للوضوء عند الجماهير، وانظري الفتوى رقم: 178713.
ونحن لا نعلم أحدا من الفقهاء المعتبرين ينص على طهارة الصفرة والكدرة، وكذا لا نعلم أحدا قال بعدم نقض الوضوء بهما إلا أبا محمد بن حزم ـ رحمه الله ـ فإنه ذهب إلى عدم انتقاض الوضوء بالصفرة والكدرة، قال رحمه الله: وَأَمَّا الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ وَالدَّمُ الْأَحْمَرُ: فَسَيُذْكَرُ فِي الْكَلَامِ فِي الْحَيْضِ ـ إنْ شَاءَ اللَّهُ ـ حُكْمُهُ وَإِنَّهُ لَيْسَ حَيْضًا وَلَا عِرْقًا، فَإِذًا لَيْسَ حَيْضًا وَلَا عِرْقًا فَلَا وُضُوءَ فِيهِ، إذْ لَمْ يُوجِبْ فِي ذَلِكَ قُرْآنٌ وَلَا سُنَّةٌ وَلَا إجْمَاعٌ. انتهى.
والذي يظهر لنا أن هذا القول شاذ لا يعول عليه، وأما المسائل التي وقع فيها خلاف معتبر بين أهل العلم: فالذي يفعله العامي حيالها قد بيناه في الفتوى رقم: 120640، فلتنظر.
والله أعلم.