حكم الاقتراض ممن اقترض بالربا
31-8-2002 | إسلام ويب
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيمشخص أخد من مصرف قرضاً علماً بأن القرض( ربوي) أي عليه فوائد وأراد شخص آخر أن يقترض منه مبلغاً معيناً وأن يرده له نفس المبلغ ما رأي الشرع والإسلام في هذا؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اقتراضك من الشخص من نفس المال الذي اقترضه هو بعقد ربوي لا يجوز لك، لأن معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام الذي لم يخالطه حلال محرمة، ويجب اجتناب معاملته فيه بأي وجه من أوجه المعاملة، سواء كانت بيعاً أو شراءً أو قرضاً أو هبة، لأنك تأخذ مالاً حيز بغير سبب مشروع ابتداءً، وفي أخذك له إقرار للمرابي على فعل الحرام، وتشجيع له على ذلك، ويجب عليك نصحه وتحذيره من إثم وعقوبة أكل الربا والتعامل فيه.
والله أعلم.