الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا وصل إلى حد يسلب إدراك صاحبه ويغلب على عقله؛ وراجع الفتوى رقم: 98385
وعليه فإن كنت تلفظت بالطلاق مغلوبا على عقلك غير مدرك لما تقول، فطلاقك غير نافذ، وأما إن كنت تلفظت بالطلاق مدركاً لما تقول، ولم تكن دخلت بزوجتك، أو خلوت بها خلوة صحيحة، فقد بانت منك زوجتك بهذه الطلقة، وإن كنت راجعتها دون عقد جديد فالرجعة باطلة، والواجب عليك مفارقة زوجتك حتى تعقد عليها عقدا جديداً.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم في بلدك.
وننبهك إلى أن التدخين محرم، وللوقوف على بعض الأمور المعينة على الإقلاع عنه، راجع الفتوى رقم: 20739، والفتوى رقم: 129949.
والله أعلم.