الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك الشفاء والعافية، أما بعد فإن صواب الآية: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } {البقرة:195}.
وأعدل وأجمع الأقوال فيها قول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري حيث قال بعد أن تعرض لأقوال السلف فيها: فالصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله نهى عن الإلقاء بأيدينا لما فيه هلاكنا، والاستسلام للهلكة - وهي العذاب - بترك ما لزمنا من فرائضه، فغيرُ جائز لأحد منا الدخول في شيء يكرهه الله منا، مما نستوجب بدخولنا فيه عَذابَه.
فترك التزام شرع الله وتعدي حدوده يودي بصاحبه إلى التهلكة، وليس في التزام شرع الله مشقة على المؤمنين الصادقين؛ وقد قال تعالى: { وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}.{الحج:78}.
ولابأس أن تخففي قليلا من لباسك المعتاد في الحر إذا توفرت الشروط الشرعية في اللباس الخفيف، كأن يكون رقيقا لكنه لايصف البشرة لا لونها ولا حجمها. وغيرها كما هي مبينة في الفتاوى التالية أرقامها: 74264 ، 6745 ،19184
ورقبة المرأة جزء من عورتها كما قررناه في الفتوى رقم :1225. فإذا كان تخفيف اللباس حول الرقبة يؤدي إلى الإخلال بشيء من شروط لباس المرأة الشرعي فلا يجوز إلا لضرورة، أو حاجة ماسّة تقرب من الضرورة، وبشرط أن يكون ذلك بقدرها، فإذا كان خروجك ليس ضروريا كأن يكون للعمل ولكن لديك من ينفق عليك، فلا يجوز خروجك بهذه الصورة، وإذا كان خروجك ضروريا ولكن بإمكانك أن تخرجي في وقت انكسار الحر دون تخفيف الملابس، فلا يجوز أن تخرجي وقت الحر وهكذا .. كما قررناه في الفتاوى أرقام:18837، 104489، 140306. وفي لزوم ترك العمل لذلك من غير ضرورة انظري الفتويين : 13545 ، 53387 ، ولمزيد بيان حد الضرورة انظري الفتوى رقم:1420 .
والله أعلم.