الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال من شقين:
الأول: يتعلق بحكم الإعلان عن طريق الموقع للمواقع التي تود الإعلان عن طريقه بأحد نظاميه سواء نظام جلب عدد معين من الزوار أو وضع بنر على صفحة الموقع، ولا حرج في ذلك إذا كان الموقع الذي يتم الترويج له والتعامل معه نشاطه مباحا.
وأما الشق الثاني: وهو المتعلق بالكسب من الموقع: وهذا لا يجوز، لما يتضمنه من الغرر والقمار المحرم، حيث إن المشترك يشترط عليه بذل مال مقابل الاشتراك في نظام الحوافز والجوائز، وقد يحصل عليها وقد لا يحصل، فهو دائر بين غرمه لما اشترى به الباقة وقد لا يكون المشترك بغرض إليها، وهذا هو الغالب، أو أنها لا تساوى الثمن المبذول مقابلها وقد يغنم المشترك بكسب الجوائز، فهو إما غانم وإما غارم، ولا فرق في ذلك بين طريقة مشاركة عائدات الموقع مع جميع الأعضاء بحسب عدد الباقات، أوالكسب عن طريق جلب الزبناء مادام العضو يبذل مالا مقابل اشتراكه في نظام السمسرة للموقع، والطريقة المشروعة هي ألا يبذل العضو شيئا مقابل اشتراكه ولا يلزم بشراء باقة أو غيرها، بل يعطيه الموقع أجرا معلوما مقابل جلبه للزبناء في زمن معلوم، أو يكون الاتفاق جعالة برصد مكافأة معلومة لمن يجلب للموقع عددا معينا من الزوار، أو عند بيع عدد معين من الباقات وهكذا، شريطة أن يكون نشاط الموقع مشروعا والإعلانات التي يتم الترويج لها مشروعة بحيث لا تروج لقمار ولا ربا ولا فحش.
والله أعلم.