الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، طلقت زوجته عند تحقق ذلك الشرط، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد, أو المنع، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق, وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد, أو المنع فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه, وإنما تلزمه كفارة يمين، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة؛ وانظر الفتوى رقم: 67132.
وعليه, فالمفتى به عندنا أن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك - زواج رغبة لا زواج تحليل - ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ففي المسألة تفصيل حسب قصدك ونيتك، ولذلك ننصحك أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم في بلدك.
والله أعلم.