فتاوى في حكم قضاء الصلوات الفائتة

1-9-2002 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيمقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه: " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع "لقد بدأت صلاتي في الواحدة والعشرين فما حكم ذلك؟. وشكرا.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الراجح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك قضاء ما فات، وتكفيك التوبة الصادقة والندم والاستغفار، واجتهد في صلاة النوافل، ولكن الأحوط هو القضاء، وهو مذهب الجمهور، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 5259 3146 2802 14367 17940 12700 21157
والله أعلم.

www.islamweb.net