الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الشرعي له شروط وأركان لا يصح بدونها، ومنها الولي, والشهود، والجمهور على اشتراط حضور شاهدين لصحة النكاح، قال ابن قدامة - رحمه الله -: الفصل الثاني: أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين، هذا المشهور عن أحمد، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وهو قول ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، والحسن، والنخعي، وقتادة، والثوري، والأوزاعي, والشافعي، وأصحاب الرأي.
والظاهر من السؤال أن الزواج تم بغير إشهار، وهو مندوب عند الجمهور, وليس له وسيلة متعينة في الشرع، وإنما يحصل بأي وسيلة مشروعة، جاء في الموسوعة الفقهية: يرى جمهور الفقهاء أنه مندوب بأي شيء متعارف, كإطعام الطعام عليه, أو إحضار جمع من الناس زيادة على الشاهدين، أو بالضرب فيه بالدف حتى يشتهر ويعرف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح. رواه ابن ماجه.
وعليه، فهذا الزواج إن تمّ بشاهد واحد من غير إشهار، فالطلاق فيه طلاق بائن لا يملك الزوج فيه الرجعة، قال الرحيباني: ... وَفِيمَا حَكَمْنَا بِهِ أَنَّهُ كَمُتْعَةٍ كَالتَّزْوِيجِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ وَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُطَلِّقَ، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ، فَسَخَ الْحَاكِمُ النِّكَاحَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
وقال المرداوي: ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا ... فائدتان:
أحداهما: حيث قلنا بالوقوع فيه، فإنه يكون طلاقًا بائنًا.
وعليه، فقد بانت المرأة من هذا الرجل بمجرد طلاقه الأول ولم يلحقها بعده طلاق، فيجوز له أن يتزوجها بعقد جديد مستوفي الأركان والشروط، وإن كان الأمر بخلاف ما فهمنا من سؤالك، كما لو كانا قد أشهدا شاهدين، أو حصل إشهار للنكاح، فنرجو التوضيح.
والله أعلم.