حلف أخي عليّ إذا فعلت أمرًا أن يعاقبني فهل يجوز أن أحنثه؟ وإن أحنثته فهل يجب إبلاغه؟

6-9-2013 | إسلام ويب

السؤال:
إذا أقسم عليّ أخي على شيء، فهل أكون آثمًا إن لم أبره في يمينه؟ وإذا فعلته فهل يجب عليّ أن أعلمه؟ حيث أقسم عليّ إذا فعلت شيئًا أن يعاقبني، فإذا أحنثت يمينه فهل يجب عليّ أن أبلغه ليعاقبني؟ وهو من النوع الذي لا يبر في يمينه لو حنث؟ وأسألكم الدعاء لي وله بالهداية والمغفرة - جزاكم الله خيرًا -.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيستحب لك أن تبري قسم أخيك، إلا إذا كانت المصلحة في ترك إبراره؛ لحديث البراء بن عازب ـ رضي الله عنهما ـ المتفق عليه، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها ... وإبرار المقسم.

وانظري الفتوى رقم: 111214.

ومن هذا يتبين لك أنه لا إثم عليك في تحنيثه إلا إذا كان في تحنيثه إثم أو مفسدة، وانظري الفتوى رقم: 135108.

وإذا أحنثته وكنت تخشين عقابه إذا علم، فلك أن تقلدي من يقول بصحة التكفير عن الغير بدون إذنه وعلمه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 190577، فتكفري عنه بدون أن تعلميه.

هذا، ونسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.

www.islamweb.net