الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيستحب لك أن تبري قسم أخيك، إلا إذا كانت المصلحة في ترك إبراره؛ لحديث البراء بن عازب ـ رضي الله عنهما ـ المتفق عليه، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها ... وإبرار المقسم.
وانظري الفتوى رقم: 111214.
ومن هذا يتبين لك أنه لا إثم عليك في تحنيثه إلا إذا كان في تحنيثه إثم أو مفسدة، وانظري الفتوى رقم: 135108.
وإذا أحنثته وكنت تخشين عقابه إذا علم، فلك أن تقلدي من يقول بصحة التكفير عن الغير بدون إذنه وعلمه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 190577، فتكفري عنه بدون أن تعلميه.
هذا، ونسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.