الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا عقد للرجل على امرأة العقد الشرعي صارت زوجة له، يحل له منها ما يحل للزوج من زوجته إلإ الوطء، عملًا بالعرف.
وبهذا تعلمين أنه لا حرج عليكما شرعًا في هذا الاستمتاع؛ ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 2940.
والله أعلم.