الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملًا تنتهي بوضع حملها، وإن لم تكن حاملًا فعدتها أربعة أشهر وعشرًا، وقد سبق بيان كيفية الحساب في الفتوى رقم: 108213.
وعليه، فإن العدة من وفاة والدك ـ إذا لم تكن الزوجة حاملًا ـ تنتهي في الثالث من شوال الساعة التاسعة مساء.
والله أعلم.