الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك المشار إليه، سبق جوابه في الفتوى رقم: 214606.
ثم اعلم أن دعاء المرأة على نفسها يختلف عن دعائها على زوجها، فالأول منهي عنه، وقد سبق أن بينا ذلك بالفتوى رقم: 188093.
وأما دعاؤها على زوجها، فيجوز إذا ظلمها بقدر ظلمه؛ وراجع الفتوى رقم: 74676 وتوابعها, وراجع في دعوة المظلوم الفتوى رقم: 122562.
ومن الظلم منعها حقها في الفراش، أو حقوقها الأخرى، مع القدرة على أدائها؛ وراجع الفتوى رقم: 38019 وتوابعها.
فإذا منَّ الله عليك، وتعافيت، فاحرص على أن تؤدي لها حقها, وراجع للفائدة الفتوى رقم: 204463.
والله أعلم.