الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة الطلاق كناية من كناياته، فلا يقع بها الطلاق إلا مع النية، كما بينا بالفتوى رقم: 8656.
فإن كنت تقصد بقولك: "لم أنته" أنك لم ترد إرسالها إليها أصلًا, ولم تنو تطليقها بها، فلا يترتب على هذه الرسالة شيء.
وأما إذا قصدت إيقاع الطلاق: فالطلاق يقع بعدم حصول ما علقت عليه طلاقها, وهو كسر الشاشة.
ومن أهل العلم من يرى أنه إذا كانت الزوجة مهتمة بعدم تحنيث زوجها لم يقع الطلاق بمخالفتها ـ من حيث لا تشعر ـ لما علق عليه زوجها طلاقها بأن تكون فعلته ناسية، أو ذاهلة، أو جاهلة، أو نحوه، ويمكن مراجعة ذلك في الفتوى رقم: 137694.
وإن كانت نيتك: "إذا لم تصل الشاشة" وكتبت: "إذا لم تكسر الشاشة"، على وجه الغلط والسهو، وقد وصلت الشاشة، فلا شيء عليك.
والله أعلم.