الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب الاغتسال إلا إذا تيقنت أنه قد خرج منك المني الموجب للغسل.
وأما إذا رأيت حلمًا ثم لم تر عند استيقاظك شيئًا، فلا غسل عليك، وإذا رأيت مذيًّا عند استيقاظك فإنما يجب عليك الوضوء مع تطهير البدن والثوب من المذي.
وإذا شككت في الخارج هل هو مني، أو مذي؟ فإنك تتخير بينهما فتجعل له حكم ما شئت منهما ـ على ما نفتي به ـ ولا يلزمك الغسل - كما ذكرنا - إلا إذا تيقنت خروج المني، وهذا الذي ذكرناه مجملًا قد فصلناه في فتاوى كثيرة جدًّا، وانظر منها الفتوى رقم: 139978 وما فيها من إحالات.
ولكننا ننبه إلى أن حكم الحدث لا يثبت إلا إذا رأيت الخارج على رأس الذكر، وأما ما لم يبرز المني أو غيره إلى رأس الحشفة فلا يجب شيء، وانظر الفتوى رقم: 130768.
والله أعلم.