الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة إنما تجزئ بعد دخول الوقت، فمن تيقن أو غلب على ظنه أن الوقت قد دخل جاز له أن يصلي الفرض, سواء أذن أو لا، ويجوز أن يعمل في دخول الوقت بأذان المؤذن الثقة، فإن صلى وقد غلب على ظنه أن الوقت قد دخل ثم لم يتبين له الخطأ فصلاته صحيحة مجزئة، وبه تعلمين أن صلاة هذه المرأة صحيحة لا تلزمها إعادتها ما دامت قد عملت بأذان المؤذن الثقة, والظاهر أن لها أن تعمل بأذان الحرم النبوي ما دامت تسكن بالمدينة على ساكنها الصلاة والسلام، وإذ لم يتبين لها أنها صلت قبل الوقت فصلاتها صحيحة على ما مر، قال البهوتي ـ رحمه الله ـ في الروض: ويعمل بأذان ثقة عارف، فإن أحرم باجتهاد بأن غلب على ظنه دخول الوقت - لدليل مما تقدم - فبان إحرامه قبله فصلاته نفل؛ لأنها لم تجب، ويعيد فرضه، وإلا يتبين له الحال، أو ظهر أنه في الوقت، فصلاته فرض، ولا إعادة عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته. انتهى.
والله أعلم.