الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المفتى به عندنا جواز اللعب بالألعاب الإلكترونية من حيث الأصل، إلا إن كانت الألعاب مشتملة على محاذير شرعية فيحرم اللعب بها حينئذ، كما سبق بيان ذلك في الفتاوى أرقام: 8393 9168 34924.
والأحكام الشرعية تدور مع عللها وجودًا وعدمًا، فإذا وجد في اللعبة موجب التحريم حرُم اللعب بها، وإذا زال موجب التحريم فإن الحكم يرجع إلى الإباحة.
وعليه؛ فإذا أزيلت المحاذير الشرعية عن اللعبة فلا حرج من اللعب بها.
والله أعلم.