إن لم يكن للمرأة ولي فهل يصح الزواج العرفي دون ولي؟ وهل يشترط للكتابية الولي؟

7-9-2013 | إسلام ويب

السؤال:
الزواج العرفي حلال إذا استوفى الشروط ـ الصداق، والشاهدان، وولي المرأة، وصيغة القبول والإيجاب - فإذا لم يكن للمرأة ولي ـ لا أب, ولا أخ, ولا عم, ولا خال - فهل يصح الزواج العرفي دون ولي في هذه الحالة؟ فأبو حنيفة قال: إن المرأة يجوز أن تتزوج دون ولي، فهل يمكن أن أتزوج زواجًا عرفيًا وفق مذهب الأحناف؟ وهل تعامل المرأة الكافرة الكتابية كالمسلمة في هذه الحالة؟ أريد أن أتزوج دون علم أهلي وعلم أهل المرأة دون مأذون أو توثيق في المحكمة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزواج السر الذي يتم دون ولي للمرأة، زواج باطل، وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو الراجح عندنا، وراجع شروط وأركان الزواج في الفتوى رقم: 5962.

ولا فرق بين المسلمة والكتابية في اشتراط الولي، وولي المرأة هو أبوها, ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب, ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، وانظر الفتويين رقم: 63279، ورقم: 22277.

فإن لم يكن لها ولي صالح فيزوجها القاضي المسلم بإذنها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له.

وعليه، فإن أردت الزواج فلا يشترط علم أهلك، لكن لا بد أن يكون العقد عن طريق ولي المرأة بحضور شاهدين مسلمين, وانظر الفتوى رقم: 111441.

والله أعلم.

www.islamweb.net