الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج السر الذي يتم دون ولي للمرأة، زواج باطل، وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو الراجح عندنا، وراجع شروط وأركان الزواج في الفتوى رقم: 5962.
ولا فرق بين المسلمة والكتابية في اشتراط الولي، وولي المرأة هو أبوها, ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب, ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، وانظر الفتويين رقم: 63279، ورقم: 22277.
فإن لم يكن لها ولي صالح فيزوجها القاضي المسلم بإذنها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له.
وعليه، فإن أردت الزواج فلا يشترط علم أهلك، لكن لا بد أن يكون العقد عن طريق ولي المرأة بحضور شاهدين مسلمين, وانظر الفتوى رقم: 111441.
والله أعلم.