الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا ما يفعله من تخرج منه قطرات البول بعد التبول مدة ثم تنقطع في فتاوى كثيرة انظر منها الفتوى رقم: 159941.
وإذا شككت في انتقال النجاسة من الثوب الداخلي إلى الثوب الخارجي، فالأصل عدم انتقالها حتى يحصل اليقين بتلوث الثوب الخارجي، وانظر الفتوى رقم: 128341.
فإذا تيقنت أنه خرجت منك قطرات البول وأصابت ثوبك الداخلي فيكفيك أن تبدله، أو تغسل النجاسة، ولا يلزمك تبديل الثوب الخارجي، أو تطهيره ما لم تتيقن أنه أصابته النجاسة، وإذا لم تغير ثوبك المتنجس فالواجب عليك أن تغسل الموضع الذي أصابته النجاسة بأن تصب عليه الماء حتى تغمر النجاسة، وهذا أمر يسير، فإن عجزت عن ذلك فصلِّ على حسب حالك، فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، ولفقهاء المالكية قول بأنه لا يلزمك إزالة تلك النجاسة ما دامت الحال كما ذكرت، والأحوط العمل بقول الجمهور والاجتهاد في الصلاة في الثياب الطاهرة ما أمكن، وراجع الفتوى رقم: 152257، وما فيها من إحالات.
وأما قراءة القرآن والحال ما ذكر: فلا حرج فيها؛ لأن قراءة القرآن لمن تنجس بدنه أو ثوبه جائزة، لكنها مكروهة، فالأفضل تجنب ذلك إلا عند الحاجة، وراجع الفتويين رقم: 190493، ورقم: 45375.
والله أعلم.