الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإزالة هذا المستقذر من المصحف هو من تعظيم شعائر الله، ولكن لا يلزمك ذلك لما فيه من المشقة، كما أنه ليس فيه امتهان للمصحف؛ وراجع الفتوى رقم: 182413.
ولا دليل على تكفير من تركه كذلك، ولا على انشراح صدره بالكفر؛ قال تعالى: وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (107) {سورة النحل}.
ويراجع للفائدة الفتوى رقم: 196877.
وأما قراءتك في المصحف ويدك مبلولة، بحيث تصيب أوراق المصحف، فلا يجوز ؛ وراجع الفتوى رقم: 37516.
ويزداد التحريم إذا غلب على ظنك أنها تنقل القذر.
وأما بخصوص احتمال احتواء البقع على الكحول، فلا نظن ذلك؛ لأن الكحول مذيب عضوي - يذيب المواد العضوية كالدهون - وليس لاصقًا، لكن إن كان كذلك فالجمهور على نجاسته؛ وراجع الفتوى رقم: 123433.
وعليه، فيلزمك إزالة هذه النجاسة عن المصحف.
ونحذرك من الوسوسة، فإنها شر مستطير في الدنيا والدين؛ وراجع الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.