الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق المرأة وهي في الحيض طلاق بدعي، وهو محرم، ومن أوقعه في هذه الحالة وهو يعلم فإنه آثم تجب عليه التوبة، والراجح من أقوال الفقهاء أن الطلاق البدعي يقع، وهو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 109920.
والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه قد فقد وعيه فتلفظ بالطلاق من حيث لا يشعر، كما بينا بالفتوى رقم: 35727.
وإذا لم تكن هذه الطلقة الثالثة جاز لك رجعتها من غير عقد جديد ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة لزم تجديد العقد بإذن الولي وحضور الشهود، وراجع الفتوى رقم: 181705.
وننبه إلى الحذر من الغضب فعواقبه سيئة غالبا، وإذا حدثت المشاكل في الحياة الزوجية، فليتحر الزوجان الحكمة في حلها وعلى الزوج أن يجتنب ألفاظ الطلاق، لئلا يحصل ما يستوجب الندم، والحب والمودة في الحياة الزوجية من دواعي التريث وعدم التعجل إلى ألفاظ الطلاق.
والله أعلم.