الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولا: ننبه السائل الكريم إلى أن عائد شهادات الاستثمار في البنك المذكور محرم، كما قد سبق بيانه في الفتوى رقم: 104902 وما أحيل عليه فيها.
فالواجب عليك سحب المال، والتخلص من الفوائد الربوية المحرمة بصرفها في مصالح المسلمين، ودفعها إلى الفقراء والمساكين وليس لك إلا رأس مالك، قال الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}.
ثانيا: كتابة كل أملاكك لبنتك إما أن يكون على سبيل الوصية التي تنفذ بعد موتك، فهذا لا يمضي إلا برضا باقي الورثة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أصحاب السنن. وانظر الفتوى رقم: 26630
وإما أن يكون على سبيل الهبة الناجزة في حياتك، فهذا محل خلاف بين أهل العلم والمفتي به عندنا هو الجواز. وانظر الفتوى رقم: 201586 وما أحيل عليه فيها.
والهبة تكون ماضية إذا قبضتها البنت في حياة الأب، وتصرفت فيها تصرف المالك. أما إذا لم تقبضها قبل موته، فإنها باطلة في المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة، فهي بمثابة الوصية للوارث، وهي باطلة إلا إذا أمضاها بقية الورثة كما سبق.
والله أعلم.