الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأصل القَذى في العين، وفي الشراب: ما يسقط فيه. كما في الصحاح للجوهري.
والغَمَص من القذى.
قال ابن منظور في لسان العرب: وقَذَتْ قَذْياً وقَذَيَاناً وقُذِيّاً وقَذًى: أَلقت قَذاها، وقَذَفت بالغَمَصِ والرَّمَصِ.
وقال: الرَّمَصُ فِي الْعَيْنِ: كالغَمَصِ، وَهُوَ قَذًى تَلْفِظ بِهِ.
وقذى العين طاهر ليس بنجس ما لم يكن دماً، وقد بيّنَّا ذلك في الفتوى رقم: 137118، وراجعي فيها ما يتعلق به من أحكام الطهارة.
وقد يسمى ما يقابل مذي الرجل الخارج من الفرج عند المرأة قذى، فهذا نجس.
قال سعيد باعشن الشافعي في شرح المقدمة الحضرمية، في باب النجاسات: (والمذي) -بسكون المعجمة على الأفصح-؛ للأمر بغسل الذكر، أي: رأسه منه، وهو ماء أصفر رقيقٌ غالباً، يخرج عند شهوة ضعيفة، ويقال فيه من المرأة القذى.
والله أعلم.