الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من هذا السؤال هو أن الزوج قد علق طلاق زوجته على عدم رجوع أبيه للبيت، وأنه قد رجع، فإذا كان الأمر كذلك، فهو طلاق معلق، والمرجع فيه إلى نية الزوج وقت التعليق، فإن نوى رجوع الأب في الحال، أو بعد مدة معينة فلم يرجع حتى انقضى الوقت الذي حدده في نيته، فقد وقع الطلاق عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن لم يقصد الزوج طلاقًا، وإنما قصد التهديد، أو نحوه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وعلى تقدير وقوع الطلاق تكون الزوجة قد بانت من زوجها بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، نكاح رغبة؛ لقوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة:230}.
وإن لم يكن الزوج قد حدد وقتًا معينًا لرجوع الأب، فإن البر يحصل برجوعه إلى البيت في أي وقت، ومن ثم فلا يقع الطلاق في هذه الحالة.
والله أعلم.