الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن مثل هذا السؤال في فتوى عن منقذ السباحة ومدى مسؤوليته وضمانه، وهي برقم: 59107، وكذا في الفتويين رقم: 77612، ورقم: 115508.
وعليه، فإذا ثبت موجب الضمان على هؤلاء المنقذين، فلا حرج على أهل ذلك الشاب في مقاضاتهم، وإذا حصلوا منهم على التعويض فإنه يصبح ملكًا لورثة الغريق جميعًا، فإن كانوا جميعًا بالغين راشدين واتفقوا على عمل صدقة جارية عن هذا الغريق بهذا المال، فهو أمر حسن, ولا يضر الميت في شيء، وراجع الفتويين رقم: 25638، ورقم: 48404.
وإن لم يثبت على المنقذين تعد ولا تفريط، فليس من حق أهل الشاب أخذ أي تعويض منهم.
والله أعلم.