الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وإننا نشد على يديك وندعو لك بكل خير وأن يوفقك الله إلى سلوك سبيل الحق، وإذا تبين لك الحق وجب عليك اتباعه بغض النظر عن أمر الزواج من هذا الشاب من عدمه، فالحق أحق أن يتبع على كل حال، وأما بالنسبة لأمر الزواج: فهو من أفضل ما يرشد إليه المتحابان، روى ابن ماجة عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح.
وإذا كانت المرأة بالغة ورشيدة، فالأمر يرجع إليها في النكاح، لا تزوج إلا بإذنها، ففي صحيح مسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها.
ولكن لابد من الولي في النكاح، فإن عدم الولي، أو امتنع من تزويج موليته من الكفء رفعت أمرها إلى القاضي الشرعي روى أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ولي من لا ولي له.
فنوصيك برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية خاصة وأنك في بلد تتوفر فيه هذه المحاكم.
والله أعلم.