الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة الإسلامية تحتاج إلى بعض الإيضاح: هل يشتري البنك نفس العقار ومن ثم يبيعه للعميل؟ وما وجه أن البنك يعطي العميل ثمن المنزل؟ ولو كان البنك يشتري المنزل فمن المفترض أن يشتريه على حاله، أي غير مشطب. فالأمر يحتاج منك إلى إيضاح حول هذه المعاملة.
وأما ما تأخذه وزارة الإسكان عند تسجيل عقود بيع العقارات، فحكمه حكم الضرائب، وفيها تفصيل:
فإن كانت موارد الدولة لا تكفي لتوفير الخدمات إلى المواطنين، وتوجد حاجة إلى فرض تلك الضرائب، فهي ضرائب جائزة ولا يحل التهرب منها.
أما إن كانت تلك الضرائب تفرضها الدولة على المواطنين بدون مقابل، أو تجعلها عليهم وفي موارد الدولة ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة والمصلحة العامة، فهذه ضرائب محرمة، ويجوز التهرب منها والتحايل عليها.
وكذلك إن كانت هناك حاجة لفرض ضرائب قليلة، فلا يجوز فرض ضرائب كثيرة فوق حاجة الدولة؛ لأن الأصل حرمة مال المسلم وعدم جواز أخذه بدون رضاه؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وصححه الألباني. وحينئذ يجوز التهرب من القدر الزائد المحرم.
وراجع الفتوى رقم: 133473وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.