الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجعي الفتوى رقم: 98385.
فإن كان هذا الرجل قد تلفظ بالطلاق غير مدرك لما يقول، فطلاقه غير نافذ، وأما إن كان الغضب لم يسلبه الإدراك فطلاقه نافذ.
والمفتى به عندنا أنه إذا كان طلقها ثلاث تطليقات، فقد بانت منه بينونة كبرى، والذي ننصح به أن تعرضوا المسألة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
وأما حلفه بالمصحف أنه طلق زوجته: فإن كان كاذباً فعليه التوبة إلى الله، وبعض أهل العلم يرى عليه كفارة يمين، ولا يقع بهذا اليمين طلاق، لأن الراجح عندنا أن من أخبر بطلاق زوجته كاذبا لم يقع طلاقه ـ ديانة ـ وانظري الفتوى رقم: 23014.
والله أعلم.