الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فإذا تحقق المحلوف عليه وقع الطلاق ولو لم ينو الزوج الطلاق في قول جمهور الفقهاء، وسبق أن بينا ذلك بالفتوى رقم: 11592.
والنية والسبب لهما أثر على اليمين، فإذا أردت حذفها لقصد محدد وانتفى هذا القصد، أو كان الحذف لسبب وزال هذا السبب فأرجعتها مرة أخرى لم يقع الحنث فلا يترتب على اليمين شيء.
وأما إذا قصدت حذفها نهائيا، فإذا أرجعتها وقع الحنث وترتب عليه ما أسلفنا من وقوع الطلاق في قول الجمهور، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 116989.
وننبه إلى الحرص على التفاهم والحوار بين الزوجين وعدم جعل الطلاق وسيلة لحل ما قد يحدث في الحياة الزوجة من مشاكل.
والله أعلم.