الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الطلقة الثالثة معلقة على شرط ولم يتحقق الشرط لم يقع الطلاق، وأما الطلقة في الحالة الرابعة بلفظ: أطلقها ـ هكذا بلفظ المضارع، فلا يقع بها الطلاق، كما هو مبين في الفتوى رقم: 134843.
وننصح الزوجين بأن يتقيا الله في أسرتهما, ويحرصا على استقرارها، وعلى الزوج اجتناب جعل الطلاق وسيلة لحل ما قد يطرأ من مشاكل، فالطلاق عواقبه سيئة غالبًا، وخاصة إذا رزق الزوجان الأولاد.
والله أعلم.